منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٥ - (الثاني) من موانع الإرث القتل
(مسألة ١٧١٥): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ [١١٤٥] و كمال العقل و الاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني) من موانع الإرث القتل.
(مسألة ١٧١٦): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة و هم الآباء و الأبناء و الإخوة من الأب و أولادهم و الأعمام و أولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الامام و الخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه و المراد من الأصناف الستة مائة من الإبل و مائتان من البقر و ألف شاة و ألف دينار و عشرة آلاف درهم و مائتا [١١٤٦] حلة هذا للرجل، و دية المرأة نصف ذلك و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات
[١١٤٥] إطلاق الأثر حتى لمثل النجاسة المترتبة على إظهار الكفر من المميز ممنوع.
[١١٤٦] في كونها من أصناف الدية تأمل.