منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٣ - المانع الأول الكفر
أن وارثه الإمام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي و لا سيما إذا كان مليّا. [١١٤١]
(مسألة ١٧١٠): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا هذا إذا كان الوارث متعددا. و أما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الإمام ورث و إلا لم يرث.
(مسألة ١٧١١): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من الجميع، و قيل بالتفصيل و أنه يرث مما لم يقسّم و لا يرث مما قسّم و هو الأقرب.
(مسألة ١٧١٢): المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.
(مسألة ١٧١٣): المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية كالطفل و المجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته [١١٤٢] بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له
[١١٤١] مخالفة المشهور في المقام في غاية الإشكال لا سيما إذا كان فطريا.
[١١٤٢] و لم يسلم مميزا.