منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٤ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل.
(مسألة ١٥٩٨): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
(مسألة ١٥٩٩): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.
(مسألة ١٦٠٠): في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و ان كان شائكا إشكال و أما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه و ان لم يكن معتادا.
(مسألة ١٦٠١): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه إشكال.
(مسألة ١٦٠٢): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما و التسمية حال الرمي و استناد القتل إلى الرمي و أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل و يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من سمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني