منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٧ - كتاب الكفارات
(مسألة ١٥٧٤): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة ١٥٧٥): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
(مسألة ١٥٧٦): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام، و كلما كان التكفير بالإطعام: فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة و الأفضل بل الأحوط مدّان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.
(مسألة ١٥٧٧): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة ١٥٧٨): يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد. [١١٠٣]
(مسألة ١٥٧٩): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
[١١٠٣] و الأحوط أن يكون في أيام معدودة.