منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثاني في النذر
الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة ١٥٤٧): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمكان التورية [١٠٩٧] بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة ١٥٤٨): لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال:
ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة ١٥٤٩): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة، و للمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة ١٥٥٠): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.
الفصل الثاني في النذر
(مسألة ١٥٥١): يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد و إذن المولى للعبد و في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد [١٠٩٨] عدم
[١٠٩٧] لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها.
[١٠٩٨] صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو بر والديها أو صلة رحمها محل إشكال.