منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٧ - فصل في الخلع و المبارأة
الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة ١٤٨٣): يشترط في الخلع الفدية و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه و أن تكون معلومة قدرا و وصفا و لو في الجملة و أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية و الأحوط [١٠٨٩] أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة ١٤٨٤): يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، و أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله و كذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
(مسألة ١٤٨٥): يشترط في الزوج الخالع البلوغ [١٠٩٠] و العقل و الاختيار و القصد و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل على الأقوى فيصح خلعها و يتولى الولي البذل.
(مسألة ١٤٨٦): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد
[١٠٨٩] بل الأقوى.
[١٠٩٠] على ما تقدم في المسألة (١٤٢٠).