منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٦ - فصل في أقسام الطلاق
و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر و في السادسة تحرم مؤبدا و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديّا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبدا غير بعيد. [١٠٧٩]
(مسألة ١٤٣٧): تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره و الأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ١٤٣٨): الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العديّ و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، و سني بالمعنى الأخص و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
(مسألة ١٤٣٩): المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق و الوطء في الدبر [١٠٨٠] نعم الاشتراط أحوط و كما يهدم نكاحه
[١٠٧٩] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.
[١٠٨٠] الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الوطء قبلا.