منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٦ - الفصل السادس (في العيوب)
(مسألة ١٣٤٢): العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة: (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٣٤٣): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة ١٣٤٤): ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.
(مسألة ١٣٤٥): القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.
(مسألة ١٣٤٦): لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة ١٣٤٧): لو تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلا فنصف العشر.
(مسألة ١٣٤٨): لو تزوّجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة ١٣٤٩): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. [١٠٥٨]
[١٠٥٨] لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ.