منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٥ - الفصل السادس (في العيوب)
(مسألة ١٣٣٨): لو حلل أمته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة ١٣٣٩): يختص التحليل بالإماء و لا يجوز للحرّة أن تحلل نفسها لأحد و لا تحل له بذلك.
(مسألة ١٣٤٠): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.
الفصل السادس (في العيوب)
(مسألة ١٣٤١): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
(١) الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء. [١٠٥٦]
(٢) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم يوجب الخيار.
(٣) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به. [١٠٥٧]
(٤) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
[١٠٥٦] لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ.
[١٠٥٧] و مع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ.