منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٤ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣٢٩): لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّا.
(مسألة ١٣٣٠): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة ١٣٣١): أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة ١٣٣٢): إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا إذا بيع العبد المزوّج بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة ١٣٣٣): إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.
(مسألة ١٣٣٤): يحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة ١٣٣٥): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة ١٣٣٦): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة ١٣٣٧): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.