منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٣ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣٢٢): لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر [١٠٥٥] و النفقة على المولى و يستقر المهر بالدخول.
(مسألة ١٣٢٣): لو تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.
(مسألة ١٣٢٤): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، و لو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة ١٣٢٥): لو تزوّج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان و الولد رق للمولى، و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر و عليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيا و كذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية و على الأب فك أولاده و يلزم المولى دفعهم إليه و لو عجز سعى في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة ١٣٢٦): لو تزوجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة ١٣٢٧): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
(مسألة ١٣٢٨): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما.
[١٠٥٥] في ثبوت المهر على المولى- بمجرد الإذن في العقد- تأمل.