منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٧ - (الرابع) من أسباب التحريم الكفر
الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية [١٠٤٥] إشكال. [١٠٤٦]
(مسألة ١٢٨٨): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و كذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٢٨٩): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة ١٢٩٠): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها. [١٠٤٧]
(مسألة ١٢٩١): لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
(مسألة ١٢٩٢): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.
(مسألة ١٢٩٣): لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن أكثر تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.
[١٠٤٥] كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع و إن اشترك معهم في جملة من الأحكام.
[١٠٤٦] بل منع.
[١٠٤٧] و الأحوط وجوبا تجديد التزوج بها و كذا في الفرع الآتي.