منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧١ - فصل في شرائط العين الموقوفة
الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة ١١٣٨): لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
فصل في شرائط العين الموقوفة
(مسألة ١١٣٩): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي [١٠٠٩] و لا وقف المنفعة فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
(مسألة ١١٤٠): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك [١٠١٠] العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٤١): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة
[١٠٠٩] في إطلاقه للكلي في المعين إشكال.
[١٠١٠] في ولايته على الوقف إشكال.