منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٠ - كتاب الوكالة
كتاب الوكالة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز [٩٨٧] فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط.
(مسألة ٩٤١): الوكالة جائزة من الطرفين و لكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.
(مسألة ٩٤٢): تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه، و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.
(مسألة ٩٤٣): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.
(مسألة ٩٤٤): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
(مسألة ٩٤٥): لو عمّم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا
[٩٨٧] الأحوط وجوبا عدم التعليق.