منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٣ - كتاب الصلح
الحجر لسفه أو غيره.
(مسألة ٩١٣): يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة.
(مسألة ٩١٤): لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، و يتصرف في لبنها و يعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة. [٩٨٣]
(مسألة ٩١٥): لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول. و أما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.
(مسألة ٩١٦): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة ٩١٧): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن. مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة ٩١٨): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس
[٩٨٣] و الأحوط وجوبا أن يكون الدهن في الصلح و الإجارة من غير جنس ذلك الحيوان.