منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٣ - كتاب الضمان
ضمنه، سواء أ كان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها، و هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية.
(مسألة ٨٧١): إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن، فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين، و أنكره المضمون له في بعضه.
(مسألة ٨٧٢): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
(مسألة ٨٧٣): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.
(مسألة ٨٧٤): إذا أنكر المدعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما.
(مسألة ٨٧٥): إذا ادعى الضامن الوفاء. و أنكر المضمون له و حلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك.
(مسألة ٨٧٦): يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو و يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير و تشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع به إلى سابقه و هو إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول