منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الرّهن
دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.
(مسألة ٨٢٤): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة ٨٢٥): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
(مسألة ٨٢٦): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة ٨٢٧): حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة ٨٢٨): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته يوم التعدي، [٩٦٨] و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين.
(مسألة ٨٢٩): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، و لو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
(مسألة ٨٣٠): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الأجرة.
[٩٦٨] و الأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.