منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الرّهن
كتاب الرّهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة ٨١٧): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة [٩٦٧] يمكن قبضها و يصح بيعها و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة ٨١٨): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على اجازة مالكها.
(مسألة ٨١٩): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة ٨٢٠): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد.
(مسألة ٨٢١): فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة ٨٢٢): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة ٨٢٣): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من
[٩٦٧] يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه و إن لم يكن مملوكا كأرض المحجرة.