منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٠ - كتاب المشتركات
(مسألة ٧٦٦): إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.
و الضابط أن حق السكنى- حدوثا و بقاء- تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.
(مسألة ٧٦٧): لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر و كذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة ٧٦٨): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر و لو بات فيه بطل حقه.
(مسألة ٧٦٩): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.
(مسألة ٧٧٠): الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
(مسألة ٧٧١): مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات، و ما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات.