منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٦ - كتاب الوديعة
(مسألة ٦١٥): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي [٩٢٤] إن أمكن و لو أقرّ له ضمن.
(مسألة ٦١٦): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن.
و لو جهل المالك عرّف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه.
فإن وجد و لم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة ٦١٧): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه.
(مسألة ٦١٨): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
(مسألة ٦١٩): إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول المالك مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة ٦٢٠): لا يصح إيداع الصبي [٩٢٥] و المجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف و كذلك المجنون.
(مسألة ٦٢١): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف. و لا يضمن بمجرد القبض. و لا سيما إذا كان بإذن الولي. و في ضمانه بالتفريط و الإهمال إشكال و الأظهر الضمان.
[٩٢٤] على الأحوط.
[٩٢٥] إلا إذا كان مميزا و حافظا للوديعة و لم يكن الإيداع مستلزما للتصرف في ماله.