منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٢ - كتاب المضاربة
نحوهما بل هو في حكم التلف.
(مسألة ٥٩٣): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر.
هذا في تلف البعض، و اما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربة.
هذا في التلف السماوي، و اما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف.
(مسألة ٥٩٤): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و أخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا التقديرين لا شيء للمالك و لا عليه و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.
(مسألة ٥٩٥): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
(مسألة ٥٩٦): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و ان لم يرض أحدهما أجبر عليها.
(مسألة ٥٩٧): إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان، و الوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة ٥٩٨): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك و بين ماله و أما الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.
(مسألة ٥٩٩): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه