منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥١ - كتاب المضاربة
الخارج المنصرف إليه الإطلاق.
(مسألة ٥٨٨): يجوز لكل من المالك و العامل ان يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك و يجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق. و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
(مسألة ٥٨٩): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح و لا تتوقف على الإنضاض أو القسمة.
نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل.
و هل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي.
و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.
(مسألة ٥٩٠): إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها و ان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها و إن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
(مسألة ٥٩١): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر و اما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.
(مسألة ٥٩٢): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران.
و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو