منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٢ - كتاب المساقاة
لهما و يجوز تعددهما معا.
(مسألة ٥١٠): خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة ٥١١): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
(مسألة ٥١٢): الظاهر أن عقد المغارسة باطل [٩٠٧] و هي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما.
فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله [٩٠٨] و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه و لكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك و ليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة.
(مسألة ٥١٣): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له و ليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك
[٩٠٧] بعنوانها، و أما بعنوان عقد آخر جائز أو لازم فلا مانع.
[٩٠٨] لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرر و كذلك في أجرة الأرض للمالك.