منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٦ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة ٤٢٠): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
(مسألة ٤٢١): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلّا أو بعضا إلى المستأجر.
(مسألة ٤٢٢): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
(مسألة ٤٢٣): إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة ٤٢٤): المدار في القيمة على زمان الضمان. [٨٧١]
(مسألة ٤٢٥): كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه، و هكذا الخيّاط و النجّار و الحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم، [٨٧٢] و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
(مسألة ٤٢٦): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.
[٨٧١] و مع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوبا أداء أعلى القيم.
[٨٧٢] في الختان و الحجام يشكل عدم الضمان مع عدم أخذ البراءة.