حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة حول ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبه
٧ ص
(٤)
ولادته و تربيته
٨ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٨ ص
(٦)
مكانته العلميّة و الدينيّة
١٠ ص
(٧)
أعماله الاصلاحيّة
١١ ص
(٨)
تأسيس كليّة الفقه
١٣ ص
(٩)
مواقفه السياسيّة
١٤ ص
(١٠)
ولاؤه لأهل البيت
١٥ ص
(١١)
نظرته الى الشعائر الدينيّة
١٥ ص
(١٢)
أعماله الفكريّة
١٦ ص
(١٣)
شعره
١٨ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
١٨ ص
(١٥)
حول الكتاب
١٩ ص
(١٦)
عملنا في الكتاب
٢٠ ص
(١٧)
القسم الأوّل حاشية البيع
٢٧ ص
(١٨)
كتاب البيع
٢٩ ص
(١٩)
في تعاريف البيع
٢٩ ص
(٢٠)
في المعاطاة
٤٩ ص
(٢١)
الأمر السادس ملزمات المعاطاة
٤٩ ص
(٢٢)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
٧٧ ص
(٢٣)
في ضمان القيمي
٧٧ ص
(٢٤)
في عقد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
القول في شرائط المتعاقدين
٩٩ ص
(٢٦)
في اشتراط القصد
٩٩ ص
(٢٧)
في شرطية الاختيار
١٠٩ ص
(٢٨)
في الإكراه
١١٤ ص
(٢٩)
في إكراه بيع عبد من عبدين
١١٩ ص
(٣٠)
في صحة بيع العبد
١٣٧ ص
(٣١)
المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
١٣٩ ص
(٣٢)
شرائط العوضين
١٥٧ ص
(٣٣)
الشرط الأول المالية و الملكية
١٥٧ ص
(٣٤)
الثاني اعتبار كون الملك طلقا في العوضين
١٧٨ ص
(٣٥)
في بيع الوقف
١٨٠ ص
(٣٦)
بيع أم الولد
١٩٢ ص
(٣٧)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٢١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٠ - الأمر السادس ملزمات المعاطاة

و اختيار منه، أم بدون تعهد، كما في موارد الضمان باليد، و مقتضاه أنه في الضمان باليد يكون النماء للضامن بدلا عن ضمانه، لأنه معنى الفقرة: أن الخراج يكون في مقابلة الضمان و بدلا عنه، و لذا حكم أبو حنيفة- كما ورد في صحيحة أبي ولّاد [١] الآتية- بعدم لزوم كراء البغل على أبي ولّاد، حيث إنه اغتصبه خمسة عشر يوما، و كان ضامنا له، فبضمان البغل حكم بسقوط الكراء.

و يمكن أن يراد منه المعنى المصدري، أي نفس التعهد الذي لا يكون إلا فعلا اختياريا، فلا يشمل الضمان باليد الذي لا يكون الضمان فيه بالقصد و التعهد، و هذا المعنى هو المراد من الفقرة الشريفة، لمناسبة الحكم للموضوع، لأن النماء إنما يقع بدلا عن شي‌ء يصح مقابلته بالمال.

و أما الضمان في اليد قبل التلف فليس شي‌ء يصح مقابلته بالمال، بخلاف الالتزام و التعهد، و لذا أنكر الإمام ٧ على فتوى أبي حنيفة، فقال ٧: «، في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها، و تحبس الأرض بركاتها» [٢].

فتحصل أن الضمان باليد غير داخل في الحديث الشريف، فلا يقابل بالنماء، و أيضا أن ضمان البائع للعين قبل القبض لا يدخل في الحديث، فإنه على عكس مدلوله، فإن المفهوم منه أن المراد من الضمان هو ضمان ما بيده بما خرج عنه، فإنه هو المفهوم من التعهد، بأن يتعهد له بضمان الشي‌ء بشي‌ء آخر خرج عنه، لا التعهد بنفس الشي‌ء بما دخل في ملكه، كما هو معنى ضمان البائع للمبيع قبل القبض، فإنه يضمن نفس المبيع لدخول الثمن في ملكه بالبيع.

ثم الظاهر أن المراد من الضمان هو النفس الأمري المتحقق في الخارج الذي لا يكون تحققه بإمضاء الشارع له، إذ لا تحقق له حقيقة إلا بجعل الشارع، و بدونه‌


[١] الوسائل ١٨: ١١٩، حديث ١ من الباب ١٧ من أحكام الإجارة (مصدر مذكور).

[٢] المصدر ذاته.