حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - بيع أم الولد
عليه أنه قد أدّاه إلى البائع.
و فيه أنه و إن كان الأمر في هذه الرواية كذلك، لكنه لا دلالة لها على نفي ما عداه، إذ لا مفهوم لها، و قوله: «أيما رجل.» إلى آخره، ليست بقضية شرطية حتى يكون لها مفهوم، كما ربما يتخيل، مع أن قوله ٧ في صحيحة عمر بن يزيد الثانية: «. نعم في ثمن رقبتها». شامل لهذا الفرض بظهوره، لصدق ثمن الرقبة على الثمن الذي استدانه و اشتراها به، و لعله إلى هذا أشار بقوله: (فتأمل).
قوله: نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها. إلى آخره.
رعاية لحق الاستيلاد، و جمعا بينه و بين حق الدائن.
قوله: و لو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى. إلى آخره.
لعدم تحقق العجز بعد، أو لأن المستفاد من الروايات أن في الاستيلاد حق يجب مراعاته، إلا أن يكون هناك حق أولى منه يقدم عليه، و قبل حلول الأجل لم يكن للدائن حق منجز على المدين حتى يكون مقدما على حق الاستيلاد، فحق الاستيلاد حينئذ باق على حاله يجب مراعاته.
قوله: و في اشتراط مطالبة البائع. إلى آخره.
الوجوه في هذه المسألة ثلاثة:
الأول: أن جواز بيع أم الولد بثمن رقبتها مشروط بمطالبة الدائن، فلو لم يطالب لا يجوز بيعها كذلك.
الثاني: أنه يجوز بيعها كذلك مطلقا، سواء كان مطالبا أو لا، و على الثاني سواء كان راضيا بالتأخير بحيث يمتنع عن التسلّم أم لا، بأن كان راضيا بالتأخير و لا يمتنع عن التسلّم، أو لم يعلم برضاه بالتأخير و لا بإرادته للتعجيل، بل كان ساكتا.
و على كل حال، فيكتفى في جواز البيع باستحقاقه لماله، و لو امتنع عن