فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٩ - الكلام في العودة الى منى
الكلام في الاحكام المتعلقة بمنى بعد العودة إليها اذا قضى الحاج مناسكه بمكة يجب عليه العود الى منى لقضاء مناسكها فالاول منها بيتوتة ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر [١] بمنى مطلقا و بيتوتة ليلة الثالث عشر ان ارتكب الصيد في احرامه او لم يتق النساء او بقى في منى اليوم الثانى عشر الى ان دخل الليل و فى الجواهر قال: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص على ذلك ان لم تكن متواترة فهى مقطوعة المضمون، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال: «لا تبت ليالى التشريق الّا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم، و ان خرجت اوّل الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى الّا ان يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغيرها و سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و فى السعى بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه» [٢] و منها غيره نعم قال بعض الاجلة: المشهور و المعروف بين الفقهاء وجوب المبيت ليلة الثالث عشر اذا لم يجتنب النساء اى الوطي بل ادعى عليه الاجماع فان تم فهو و الا
[١]- المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ١، ح ٩.