فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥١ - لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق
الاول او أولا و ثانيا للثلاثة التي تكون عليها على فرض الغاء الاول. و اللّه هو العالم.
[لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق]
مسألة ٧٨- لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق يدل عليه صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله ٧ قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة اذا رجع الى اهله» و ذكر حديث بديل بن ورقاء [١].
أقول: قال في الفقيه: و روى عن الائمة :،: ان المتمتع اذا وجد الهدى و لم يجد الثمن صام- الى ان قال- و لا يجوز له ان يصوم ايّام التشريق فان النبي ٦ بعث بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل اورق و امره ان يتخلل الفساطيط و ينادى في الناس ايّام منى: «الا لا تصوموا فانها ايام اكل و شرب و بعال» [٢].
و صحيح سليمان بن خالد و سنده في التهذيب في شرح (و لا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار) هكذا و عنه (يعنى عن الحسين بن سعيد) عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و على بن النعمان عن ابن مسكان [٣] و ظاهره انتهاء السند الى ابن مسكان و رواية سليمان بن خالد و على بن النعمان عنه و فى شرح قول المفيد (قدس سره)، (و من فاته صوم هذه الثلاثة بمكة لعائق ...)
روى بهذا السند سعد بن عبد اللّه عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد و على بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد ٤ فعلى هذا الحديث مروى عن سليمان بن خالد بطريقين احدهما عن النضر عن هشام عنه و ثانيهما عن على عن ابن مسكان عنه و فى الجواهر قال: و رواه في
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥١، ح ١ و ٨.
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٥٠٨.
[٣] ٣- ٤ التهذيب: ب ١٦، ح ٧٧٥/ ١١٤ و ٧٨٩/ ١٢٨ كتاب الحج.