فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٧ - عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد
واحد الا في حال الضرورة فانه يجزى عن اكثر من ذلك [١].
و قال ابن زهرة في الغنية: و لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد مع الاختيار و مع الضرورة تجزى البدنة او البقرة عن خمسة و عن سبعة و امّا التطوع ... [٢]
و قال ابن حمزة في الوسيلة: و لا يجزى واحد الا عن واحد حالة الاختيار و يجزى حالة الاضطرار عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين [٣].
و قال الصهرشتى في الاصباح: و لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد مع الاختيار و مع الضرورة البدنة و البقرة عن خمسة و عن سبعة [٤].
ثم اعلم ان الصدوق ذكر في المقنع: و يجزى البقرة عن خمسة نفر اذا كانوا من اهل بيت و روى ان البقرة لا تجزى الا عن واحد فاذا عزّت الاضاحى أجزأت شاة عن سبعين [٥] و هذا الكلام اما كله منه او من والده او صدره من والده و من قوله (روى) منه و فى الهداية قال و تجزى البقرة عن خمسة نفرا اذا كانوا من اهل بيت و روى انها تجزى عن سبعة و الجزور عن عشرة متفرقين و الكبش تجزى عن الرجل و عن اهل بيته و اذا عزت الاضاحى اجزأت شاة عن سبعين [٦] ثم اعلم ان الشيخ و ان ذكر في ضحايا الخلاف (المسألة ٢٧) عدم اجزاء الهدى الواجب الا واحدا عن واحد الا انه ذكر كتاب الحج قبل ذلك ما هذا لفظه: مسألة (٣٤١) يجوز اشتراك سبعة في بدنة
[١]- المهذب: ١/ ٢٥٧.
[٢]- الغنية/ ١٩١.
[٣]- الوسيلة/ ١٨١.
[٤]- اصباح الشيعة/ ١٦٣.
[٥]- المقنع/ ٢٧٤.
[٦]- الهداية/ ٢٤٣.