فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٤ - عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد
لا اجزاء الحيوان الواحد فهو ظاهر في ان كل شخص واحد تمتع بالعمرة الى الحج يجب عليه هدى واحد و قوله تعالى: فمن لم يجد أيضا ظاهر في ان من لم يجد الهدى أى الحيوان التام فصيام ثلاثة ايام و الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم عن احدهما ٨، «لا تجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى» [١] و عدم اجزاء الشاة عن اكثر من واحد يستفاد منه بالاولوية و الفحوى و صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «اما في الهدى فلا، و امّا في الاضحى فنعم» [٢] و الصحيح الآخر للحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال «تجزى البقرة و البدنة في الامصار عن سبعة و لا تجزى بمنى الا عن واحد» ٣ و صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ في المتمتع قال: «و عليه الهدى قلت: و ما الهدى؟ فقال: افضله بدنة و اوسطه بقرة و آخره (اخفضه) شاة» [٤].
اذا فاشتراك شخصين او اكثر عند الضرورة يحتاج الى الدليل و قد استدل له بطائفة من الروايات كخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧: «تجزى البقرة عن خمسة اذا كانوا اهل خوان واحد» [٥] و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ «البدنة و البقرة تجزى عن سبعة اذا اجتمعوا من اهل بيت واحد و من غيرهم» [٦].
و صحيح حمران قال: «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر ٧ عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم قال: ما خفّ فهو افضل
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب الذبح ح ١.
[٢] ٢ و ٣- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب الذبح ح ٣ و ٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الذبح ح ٥.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب الذبح ح ٥ و ٦ و ١١.
[٦]- المصدر السابق.