فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٠ - الرابع من واجبات الحج رمي عمرة العقبة
اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١]، يعنى به الحج و العمرة جميعا لانهما مفروضان، و سالته عن قول اللّه عز و جل: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ؟ قال: يعنى بتمامها ادائهما و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما و سألته عن قوله تعالى:
الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [٢] ما يعنى بالحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار و الحج الاصغر العمرة» [٣] و استدل أيضا على وجوبه بروايات اخرى فى ابواب رمى جمرة العقبة مثل المروى عن سعيد الاعرج فيه «فيرمين (يعنى النساء) الجمرة» [٤] و خبر على بن أبي حمزة: «فليرم (يعنى الخائف) الجمرة» [٥] و ما يدل على اعادة الرمى ان لم يصب الجمرة و ما يدل على ان من فاته الرمى نهارا يقضيه الغد و ما يدل على استنابة المريض و الكسير و المبطون و غيرها [٦] فالانصاف دلالة هذه الاحاديث على وجوبه الا انه قال الشيخ في الجمل و العقود: المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة: اولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم الذبح ثم الحلق و ظاهر هذه العبارة وجوب الرمى كالذبح و الحلق بل هي صريحة فيه و لكنه قال بعد ذلك و الرمى يحتاج الى شروط ثمانية مسنونة كلها لان الرمى مسنون. العدد و هو سبع حصيات (و) يلتقطها و لا يكسرها و تكون برشا و لا يجوز غير الحصيات و يكون على وضوء، و يرميها خذفا و يرميها من قبل وجه الجمرة و يكون بينه و بينها نحو من عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعا و يدعو اذا رمى انتهى [٧] و اشتمال الشروط على ما هو
[١]- آل عمران: ٩١.
[٢]- التوبة: ٣.
[٣]- الكافى: ج ٤/ ٢٦٤ ب فرض الحج و العمرة، ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١ و ٢.
[٥]- وسائل الشيعة، ب ١ من ابواب رمى العقبة، ج ١ و ٢.
[٦]- راجع وسائل الشيعة ابواب رمى جمرة العقبة.
[٧]- راجع سلسلة الينابيع الفقهية: ٧/ ٢٣١.