فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٠ - بيان اقسام الوقوفين
صحيح الحسن العطار عن أبي عبد اللّه ٧: «اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه» [١].
فعلى هذا حكم اضطرارى عرفة مع درك اضطرارى المشعر و حكم اختيارى عرفة مع اضطرارى المشعر سواء، يجزى و صح الحج فيهما و اللّه هو العالم.
بيان اقسام الوقوفين
مسألة ٤٩- اعلم ان حال المكلف بالنسبة الى الوقوفين و ادراكهما جميعا او فوتهما كذلك او فوت إحداهما و دركه الآخر اضطرارية او اختيارية ثمانية.
الاول: ان لا يدرك شيئا من الموقفين حتى الاضطرارى من احدهما، و لا ريب في بطلان الحج فيجب عليه اتمام احرامه بعمرة مفردة و عليه الحج من قابل ان كان الحج مستقرا عليه او بقيت استطاعته الى السنة الآتية.
الثانى: ان يدرك اختيارى عرفة فقط و لم يدرك المشعر اصلا و قد عرفت الكلام فيه و ان الاقوى بطلان الحج بفوت المشعر و ان ادرك عرفات و ان كان الاحوط ان يتمه فياتى بالمناسك المشتركة بين العمرة و الحج بقصد ما عليه منهما و بالمناسك الخاصة بقصد الاحتياط و الرجاء.
الثالث: ان يدرك الوقوف الاختيارى لعرفة و اضطرارى المزدلفة و حكمه صحة الحج.
الرابع: درك الوقوف الاضطرارى من عرفات و وقوف اختيارى المزدلفة
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٢.