فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٥ - هل يجوز الاحرام لعمرة مفردة بعد الاحرام للحج
عرف المتشرعة.
و اما الكلام بالنسبة الى كون إنشاء الاحرام الثانى مبطلا للاول فالظاهر عدمه فتحصل من ذلك بطلان الاحرام الثانى دون الاول.
و امّا المسألة الثانية: فقد عرفت ان المتمتع بعد الاتيان بعمرته مرتهن بالحج لا يجوز له الخروج من مكة مع ان الاتيان بالعمرة مستلزم للخروج منها للاحرام لها من الميقات اللهم الا ان يقال: انه لا ملازمة بين حرمة الخروج و صحة العمرة المفردة لامكان القول بصحتها ان خرج نسيانا او جهلا بل و ان خرج عاصيا الا ان يقال بانه يجب عليه الرجوع بغير احرام ان رجع في شهره لصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج (الى ان قال) قلت: فان جهل و خرج الى المدينة او الى نحوها بغير احرام ثم رجع فى ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما او بغير احرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام و ان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الاحرامين و المتعتين متعته الاولى او الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته الحديث [١]».
و لكن يمكن ان يقال: ان قوله ٧ (ان دخل في شهره دخل بغير احرام) لا يدل على عدم جواز الاحرام بل يدل على جواز الرجوع و الدخول الى مكة بغير احرام كالأمر الوارد عقيب توهم الحظر و بالجملة حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع ليس معناها حرمة الدخول إليها معتمرا.
هذا و قد ظهر مما ذكر الكلام فيما حكاه بعض الاجلة عن مناسك شيخه عليهما الرحمة من اختياره جواز العمرة المفردة بعد الاحلال من عمرة التمتع بعد مضى
[١]- وسائل الشيعة ب ٢٢ من ابواب اقسام الحج ح ٦.