فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٥ - افضلية التقصير على الحلق في العمرة
و افاد في الجواهر ان مقتضى النصوص كاطلاق الاكثر الاجتزاء بتحقق مسماه بالازالة للشعر او الظفر بحديد او نتفه او قرض بالسن او نحو ذلك و لكن في كفاية النتف اشكال لعدم صدق التقصير عليه كالحلق فانه أيضا ليس من التقصير و الروايات قد دلت على التقصير ففى صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧:
«و ليس في المتعة الا التقصير [١]». فلا يترك الاحتياط و اللّه هو العالم.
افضلية التقصير على الحلق في العمرة
مسألة ٢٨- قال الشيخ في الخلاف: افعال العمرة خمسة. الاحرام و التلبية و الطواف و السعى بين الصفا و المروة و التقصير، و ان حلق جاز و التقصير افضل و بعد الحج الحلق افضل (الى ان قال) دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط لا بد اذا فعل ما قلناه فقد اتى بكمال العمرة و ان لم يفعل ففيه خلاف [٢].
و قال العلّامة في التذكرة: التقصير في احرام العمرة اولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف، و منع في غيره من الحلق و اوجب به دم شاة مع العمد، و قال احمد: التقصير افضل لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن ابيه ٨ عن جابر لمّا وصف حج رسول اللّه ٦، و قال لاصحابه: «حلّوا من احرامكم بطواف بين الصفا و المروة و قصّروا» و من طريق الخاصة قول الصادق ٧ عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال، عليه دم يهريقه سأل جميل بن درّاج الصادق ٧: «عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال:
ان كان جاهلا فليس عليه شيء [٣]».
[١]- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ٤ ح ٢.
[٢]- الخلاف: ٢/ ٣٣٠.
[٣]- تذكرة الفقهاء: ٨/ ١٤٩.