دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٨١ - سورة التوبة(٩) آية ١٢٢
التفقّه و الإفتاء و التقليد و تبليغ الأحكام
* قوله تعالى: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[١].
هناك عدّة أسئلة يمكن طرحها بالشكل التالي:
١- هل يجب التفقّه في الدين و صيرورة مجموعة من الناس فقهاء في الشريعة الإسلامية ليرجع إليهم بقيّة الناس في تعرّف أحكام الشريعة؟ و على تقدير ثبوت الوجوب المذكور فهل هو كفائي أو عيني؟
٢- هل يجوز أو يجب التقليد، بمعنى أخذ أحكام الشريعة من خلال الرجوع إلى الفقهاء؟ و من ثمّ هل فتوى الفقيه حجّة في حقّ العامّي؟
٣- هل يجب على الفقيه الإفتاء لو سئل عن الحكم الشرعي أو يجوز له السكوت؟
٤- هل يجب تبليغ الأحكام و إيصالها إلى الناس الذي هو عبارة أخرى عن إرشاد الجاهل؟
[١] التوبة: ١٢٢، و قد ذكرناها برقم ٢٥٨ في تسلسل آيات الأحكام.