دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٨٠ - * الآية ٣٥٩ - ٣٦٠ سورة النمل(٢٧) الآيات ٥٤ الى ٥٥
قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعا: يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت، قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو اهداب [اهداء][١] من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار»[٢].
و صحيحة عبد الرحمن العرزمي: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، و قال هذا: اصنع كذا. قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقه. ثم أراد ان يحمله فقال: مه انه بقي من حدوده شيء، قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام فأحرق به»[٣].
و موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي»[٤]، و الجمع بين الروايات المذكورة يقتضي الحكم المتقدم.
[١] في الوافي ١٥: ٣٣٥: أو دهداء.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤١٩، الباب ٣ من أبواب حدّ اللواط، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٤٢٠، الباب ٣ من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٤٢٠، الباب ٣ من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٢.