دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٧٩ - * الآية ٣٥٩ - ٣٦٠ سورة النمل(٢٧) الآيات ٥٤ الى ٥٥
اللواط
* الآية ٣٥٩- ٣٦٠:
وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ* أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ[١].
تدلّ الآيتان الكريمتان على حرمة اللواط بعد ملاحظة المقدمتين التاليتين:
١- ان المقصود من الفاحشة في الآية الأولى اللواط بقرينة الآية الثانية.
٢- ان كلّ ما يصدق عليه عنوان الفاحشة محرّم بمقتضى الآيات المتقدمة التي منها قوله تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ[٢].
و النتيجة بمقتضى ذلك حرمة اللواط.
و لم يشر في الكتاب الكريم إلى حدّ اللواط بل أشير إليه في السنة الشريفة و انه القتل بأحد أشكال أربعة: الإحراق بالنار، الإلقاء من شاهق مشدود اليدين و الرجلين، الضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار، الرجم.
فلاحظ صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان أمير المؤمنين عليه السّلام
[١] النمل: ٥٤- ٥٥.
[٢] الأعراف: ٣٣.