بحوث و مقالات - كاشف الغطاء، عباس - الصفحة ٢٤٨ - ثانيا الأحاديث الشريفة
١٤- مقبولة (عمر بن حنظلة) التي ورد فيها عن الامام (عجل الله فرجه) انه قال: ( (ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله))[١].
وجملة ( (ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا)) عامة تشمل كل من يرتقي إلى درجة الاجتهاد، فالباب مفتوح على مصراعيه للاجتهاد الجماعي.
١٥- وعن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليه: فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ... إلى أن قال: ( (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)) [٢].
١٦- ( (إن العلماء ورثة الأنبياء))[٣] و ( (إن علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل))[٤] و ( (إن علماء أمتي كسائر انبياء قبلي))[٥] و ( (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل)) و ( (العلماء حكام على الناس)) و ( (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء)) و ( (الفقهاء
[١] الكافي، باب اختلاف الحديث: ١/ ٦٧
[٢] وسائل الشيعة، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة: ٢٧/ ١٤٠
[٣] الكافي، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء: ١/ ٣٢
[٤] مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٢٠
[٥] مجمع الزوائد/ ج ٥/ ص ٢١٨، نهج البلاغة/ ص ١٨٤/ رقم الخطبة ١٢٧، الكافي، باب اختلاف الحديث: ١/ ٦٧، مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٢٠، وسائل الشيعة ٢٧/ ١٤٠.