بحوث و مقالات - كاشف الغطاء، عباس - الصفحة ١٧٠ - أولا - الفتاوي الشرعية
السؤال: ما رأيكم بالموظف الذي ينسق عمله مع المدير أو أحد زملائه ولا يداوم بذريعة أنه أخذ الإذن من المدير أو المسؤول؟
الجواب: إذا كان المدير له حق اعطاء الإجازة يجوز الاستئذان منه وإلَّا فلا.
٤- الافتاء بحرمة أخذ الأجرة على الوقت الذي تغيب الموظف عن وظيفته من دون إذن ممن له الحق في اعطاء الإجازة، وإن كان عدم دوامه لا يؤثر في سير الدائرة.
وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:
السؤال: ما هو رأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك العمل لا يؤثر بصورة فعلية في اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية وبالرغم من ذلك يترك الموظف العمل.
الجواب: لا يجوز ولا يستحق الأجرة في فترة الغياب.
ولذا على الموظف ان يسترجع من راتبه بنسبة ما فوته من الدوام في دائرته، فأن أكله لهذا المال من دون مقابل سحت، لعدم استحقاقه إليه. وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:
السؤال: وإذا كان العمل لا يجوز فهل المرتب الذي يأخذه فيه أشكال؟ وهل يقطع منه شيء للحسابات في الدائرة نفسها حتى تبرأ ذمته؟
الجواب: يقطع منه بنسبة ما فوته من الحضور في الدائرة في مفروض السؤال.
٥- الافتاء بحرمة تصرف الموظف في أموال دائرته واجهزتها للأغراض الشخصية أو في أطار غير مسموح به قانوناً، وإن كان لا يؤثر في الدائرة مادياً وإدارياً.
وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:
سؤال: أنا موظفة في قسم الحسابات يطلب مني زملائي بعض الأموال في حاجة ملحة، وأنا اسألهم أن تكون الحاجة ملحة بصورة صحيحة، فهل يجوز ذلك وما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان يخالف القوانين المرعية في هذا المجال فلا يجوز.