كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٩ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
الشيخ في رجاله الى ذلك انه بياع السابري.
الطريق الثالث- اثبات وحدة العنوانين، فانه بعد عدم تمامية ما تقدم لاثبات التعدد يمكن اثبات الوحدة بمجموع امور:
الاول- استبعاد وجود رجلين مع وحدة الاسم و اسم الأب و الطبقة و الاختصاص بابي عبد اللّه (ع)، و ان لكل واحد منهما كتابا يرويه عنهما معا ابن ابي عمير كما تقدم في كلام النجاشي و طريقه الى كتاب الصيقل حيث ينتهي بعلي بن الحسن، و المظنون انه الطاطري أو ابن فضال- عن محمّد بن زياد عنه بكتابه، و محمّد بن زياد هذا هو ابن ابي عمير الواقع في احد طرق الصدوق الى بياع السابري كما قلنا في الطريق الاول. و بعض طرق النجاشي الى كتاب عمر بن يزيد بياع السابري أيضا يقع فيه الحسن بن علي عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عنه بكتابه، فهذا التشابه و التقارن في الطبقة و الناقل أو الناقل عن الناقل و سائر الخصوصيات لا تكون بحساب الاحتمالات عادة الّا مع فرض وحدة الرجلين.
الثاني- اقتصار الشيخ في الفهرست على ذكر شخص واحد، و كذلك الصدوق في الفقيه و كذلك الكشي، فلو كان هناك شخصان لكل واحد منهما كتاب عن الصادق (ع) لانعكس التعدد على كلمات غير النجاشي أيضا، مع انا لا نجد ذلك في غير رجال النجاشي و الشيخ المظنون اخذه عن رجال النجاشي و الذي قد عرفت عدم دلالتهما على التعدد.
الثالث- ما جاء في عبارة النجاشي في ترجمة الحفيد (احمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة، وجده عمر بن يزيد بياع السابري روى عن ابي عبد اللّه (ع) ...) بناء على ارجاع اللقب (الصيقل) الى عمر بن يزيد لا احمد، و إرادة الجد من ابيه بقوله (وجده عمر بن يزيد بياع السابري) و لا يبعد صحة كلا الاستظهارين، امّا الثاني فلانّ إرادة الجد الامي خلاف الظاهر،