كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٧ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
من اصحاب الصادق (ع) و انه روى عن ابي عبد اللّه (ع)[١].
و الانصاف: ان هذه القرائن لا توجب الظن بالتعدد فضلا عن العلم، لان تعدد العناوين لرجل واحد في رجال الشيخ ليس بعزيز، و لهذا ذكر بياع السابري في اصحاب الصادق مرتين كما تقدم، فكأنّ مقصوده مجرد ذكر العناوين الواردة في كتب الرجال أو الحديث الاعم من كونها متعددة أم متحدة في بعض الاوقات، و اما في رجال النجاشي فقد عرفت وقوع خطأ و سهو في عنوان عمر بن يزيد و تصور انه عمر بن محمّد بن يزيد الذي لا وجود له، فلعله لذلك السهو تصور و احتمل النجاشي التعدد، بل تعدد العنوان عند النجاشي مع وحدة الرجل أيضا واقع، فلقد ذكر في المقام عنوان (عمر ابو حفص الرماني/ ٧٥٧) و (عمر ابو حفص الزباني/ ٧٦٠) مع انّ المطمئن به وحدتهما، لوحدة الاسم و الكنية و ان لكل واحد منهما كتابا عن ابي عبد اللّه (ع) يرويه جماعة الراوي و الراوي عن الراوي و الراوي عن الراوي عنه واحد في الطريق بحيث ينتفي احتمال التعدد، خصوصا مع اقتصار الشيخ على عنوان واحد.
و ايا ما كان فمجرد تعدد العنوان في كتب الرجال لا ينبغي جعله قرينة على التعدد، كما انّ تعدد الكنية و اللقب ليس قرينة عليه كما يظهر لمن يراجع كتب الرجال، خصوصا مع ملاحظة انّ لقب الصيقل أيضا يأتي للثياب المصقولة الرقيقة، فهو قريب من لقب بياع السابري، فلا يوجد فيما ذكر ما يدل على التعدد اصلا.
و الصحيح: انه يمكن علاج هذا الاشكال باحد طرق ثلاثة:
الطريق الاول- اثبات وثاقة العنوان الثاني أعني الصيقل باعتبار نقل ابن ابي عمير عنه في طريق النجاشي الى كتابه، و السند إليه صحيح الّا من ناحية
[١]- معجم رجال الحديث، ص ٦٣، ج ١٣.