كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٣٦ لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،
الثاني- ان تكون حصة الشريك غير معلومة و مرددة- كحلال الشريك الاول- بين الحلال و الحرام، و لكن تلك الحصة لا تتحمل شيئا من ضريبة الخمس بملاك الاختلاط مع الحرام، و لا تكون الخسارة منهما كما في المقام، حيث انّ خمس الفائدة المتعلق بالحلال- و هو حصة الشريك- لا يمكن ان يتحمل خسارة ضريبة التخميس المحتملة للتطهير، لعدم تعلق الخمس بالخمس، فحيث انه خارج عن موضوع دليل الخمس، فيكون لا محالة الخمس المقدّر للتحليل خمس ما عداه من المال المختلط.
و على هذا الاساس يقال بانه يجزي استثناء خمس المتيقن حليته بعنوان خمس الفائدة- و لنفرضه خمسة و عشرين دينارا من مجموع الخمسين- ثم يخمس الباقي- و هو خمسة و اربعين دينارا في المثال- خمس الاختلاط، حيث يكون موضوعا لدليل خمس التحليل، و بذلك يتحقق امتثال كلا الخمسين، خمس الفائدة بدفع المتيقن منه و نفي الزائد عليه المشكوك بالاصل المؤمن، و خمس الاختلاط لصدق دليله على الباقي بحسب الفرض، و يتحقق التطهير و حلية تمام الباقي لو فرض انّ الحرام الموجود فيه كان اكثر من الخمس واقعا، و هذا هو مبنى الاحتمال الثاني المتقدم، و معه لا موجب لاختيار الاحتمال الاول و لا غيره من الاحتمالات، و التي تكون جميعا احوط من حيث النتيجة من هذا الاحتمال كما تقدّم.
و هذا البيان رغم صحة النكتة المبينة فيه أيضا لا يمكن المساعدة عليه في المقام، و ذلك لانه يردّه:
أولا- قد يلزم من هذا النحو من الحساب العلم بكون الحرام الموجود ضمن حلال المكلف اكثر من خمس مجموع ماله و الحرام، كما اذا فرضنا في مثال الخمسين انّ المتيقن كونه حلاله خمسة و ثلاثين دينار، و فرض انّ القدر المتيقن حرمته في مجموع المال تسعة دنانير- و هو اقل من خمس المجموع- فانه بناء على