كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠ - الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية
عمير الخامس.
و منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و اما الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه (ص)[١].
و منها: رواية النعماني باسناده عن علي (ع) في حديث قال (ع):
(...... و الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص)[٢].
و منها: رواية حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (ع) قال: (الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة)[٣].
و منها: رواية ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (كان رسول اللّه (ص) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه .....)[٤].
و منها: معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس للّه، و خمس للرسول، و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك)[٥].
و منها: معتبرة ابن عتبة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث طويل (انه قال لعمرو بن
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ١ من أبواب قسمة الخمس، حديث ١٤.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ١٢.
[٣]- المصدر السابق، حديث ٩.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ١ من أبواب قسمة الخمس، حديث ٣.
[٥]- وسائل الشيعة، ج ١١، باب ٤١ من أبواب جهاد العدو، حديث ٥.