كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٦ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
روى عن ابي عبد اللّه (ع)، له كتاب اخبرنا الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا محمّد بن عبد اللّه بن غالب، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا محمّد بن زياد عن عمر بكتابه).
و في رجال الشيخ عدّه من اصحاب الصادق (ع) قائلا عمر بن يزيد الصيقل الكوفي.
و قال ابن داود (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ابو موسى، مولى بني فهد) (ق) (جخ) (جش)، ثقة.
و واضح انه لا توثيق تحت هذا العنوان في رجال الشيخ و لا النجاشي، فلعله استظهر الوحدة فذكر ذلك فهو اجتهاد منه لا نقل، و يشهد له تاخيره للتوثيق عن علامة (جخ) و (جش).
و على هذا الاساس قيل باحتمال تعدد عمر بن يزيد الواقع في الاسانيد و تردده بين بياع السابري الثقة و الصيقل الذي لا شهادة بتوثيقه، و لا ينفع معه نقل احد الثلاثة عن عنوان عمر بن يزيد، اذ لعله ينقل عن بياع السابري الثقة و الواقع في السند الصيقل، نعم لو وقع نقله عنه في نفس هذه الرواية تمّ سندها، بناء على كبرى توثيق من يسند عنه احد الثلاثة، الّا ان الامر ليس كذلك في رواية مسمع بن عبد الملك.
و قد استدل على التعدد بامور:
منها- تعدد العنوان في كلام النجاشي و كلام الشيخ في رجاله.
و منها- تكنية الاول بأبي الاسود، و الثاني بابي موسى في كلام النجاشي.
و منها- ذكر النجاشي في الاول انه مولى ثقيف، و في الثاني انه مولى بني فهد.
و منها- ذكر الشيخ للاول في اصحاب الصادق و الكاظم (ع) و النجاشي أيضا انه روى عن ابي عبد اللّه (ع) و ابي الحسن (ع)، بينما اقتصرا في الثاني على انه