موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩
الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات ٦١
الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل ٦٢
الأمر الثالث: في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية ٦٨
المبحث الرابع: في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي» ٦٩
تنبيه: في الأوامر الواقعة عقيب الحظر ٧٠
المطلب الثالث: في الإجزاء ٧١
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تمهيد امور:
الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع ٧١
الأمر الثاني: في المراد من «على وجهه» ٧٢
الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرّة و التكرار وغيرها ٧٣
إذا عرفت ماذكرنا فالكلام يقع في ثلاثة مواضع:
الموضع الأوّل: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً ٧٤
الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية ٧٤
وحدة الأمر أو تعدّده في المقام ٧٤
الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟ ٧٦
تنبيه: في هو خارج عن مورد الإجزاء ٧٩
الموضع الثالث: في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ ٨٠
يتمّ الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية ٨١
المقام الثاني: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية ٨٤
تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية ٨٨
المطلب الرابع: في مقدّمة الواجب ٩٢
وقبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً:
الأمر الأوّل: في عدم كون المسألة اصولية ٩٢