موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - التحقيق في موضوع علم الاصول
دون اقتصارٍ على تلك الموارد. فعلى كلّ حال البحث عن حجّية الظهور بحث عن عوارض الحجّة، ويكون من المسائل.
ومن الموارد التي كان الظهور فيها ضعيفاً قابلًا للترديد و الإنكار، هو البحث عن حجّية المفاهيم، وسنبرهن في محلّه[٢٢] على أنّ وجود المفهوم ولو على نحو الإبهام وغاية الضعف، ممّا لا يقبل الإنكار، إنّما الكلام في حجّية هذا الظهور وعدمها، و هذا بخلاف ما هو المعروف عن الشيخ رحمه الله في باب المفاهيم[٢٣]. وعلى هذا كان البحث عن حجّية المفاهيم من المسائل أيضاً.
و أمّا مسألة البراءة، فالبحث فيها يرجع إلى أنّ احتمال التكليف- كالقطع به- منجّز أم لا، ومنجّزية الاحتمال عبارة اخرى عن الحجّية في الفقه.
و أمّا الاستصحاب، ففيه يبحث أيضاً عن حجّية البقاء و البناء على الحالة السابقة أم لا.
وفي التخيير عند عدم إمكان الاحتياط، أو ترجيح أحد الجانبين، يبحث في الاصول عن أنّ هذا الجانب، هل هو حجّة في الفقه أم لا؟ وحينئذٍ لا مجال للتخيير، بل هو من باب التعادل و الترجيح، و أمّا مع عدم الترجيح وتساوي الطرفين، فيبحث فيه عن أنّ التخيير بالنسبة إلى كلّ من الطرفين، معذِّر عن التكليف وحجّة في الفقه، وتؤلّف منه قضيّة حملية؛ من موضوع خاصّ، ومحمول عامّ؛ هو عنوان «الحجّة في الفقه».
نعم، بعض المباحث و المسائل التي لا يمكن إيقاعها موضوعاً لهذا المحمول
[٢٢] - يأتي في الصفحة ٢٢٥.
[٢٣] - مطارح الأنظار ٢: ٢٢.