موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٥ - الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
وعلى الوجه الثالث: أنّ تصوير العبادية بما ذكر- من أخذها في متعلّق النذر، وتعلّق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقرّب- كرٌّ على ما فرّ منه قدس سره في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر، وأ نّه مستلزم لعدم إمكان إتيان المأمور به؛ لتوقّف داعوية الأمر على داعويته بالتفصيل الذي مرّ ذكره[٣٦٦].
نعم، بناءً على ما ذكرنا من تصويره، لا مانع منه، فراجع[٣٦٧].
الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
لو ورد عامٌّ، وعلم بعدم كون فردٍ محكوماً بحكمه، وشكّ في كونه من باب التخصيص أو التخصّص، فهل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال الفرد؛ بأن يقال: إكرام كلّ عالم واجب بحكم أصالة العموم، فمن لا يجب إكرامه فليس بعالم؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضيّة، فزيد مثلًا ليس بعالم[٣٦٨]؟
الظاهر عدم جريانها لذلك؛ لأنّ جريانها مخصوص بما إذا شكّ في كون فردٍ محكوماً بحكم العامّ بعد إحراز كونه منه، و أمّا بعد العلم بالمراد و الشكّ في
[٣٦٦] - تقدّم في الصفحة ٥٤.
[٣٦٧] - تقدّم في الصفحة ٦٢- ٦٤.
[٣٦٨] - راجع مطارح الأنظار ٢: ١٤٩؛ كفاية الاصول: ٢٦٣- ٢٦٤.