موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ
فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ
لا إشكال في أنّ الخاصّ المجمل بحسب المفهوم- بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر- لا يسري إجماله إلى العامّ إذا كان منفصلًا؛ لعدم حجّيته إلّافي القدر المتيقّن، فيكون العامّ حجّة من غير معارضٍ في مقدار إجمال الخاصّ.
كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقاً إذا كان متّصلًا به؛ لعدم انعقاد ظهوره من أوّل الأمر.
و أمّا المنفصل المردّد بين المتباينين- سواء كانا متساويين بحسب الأفراد، أو لا فيسري إجماله حكماً إلى العامّ، ولا يتّبع ظهوره في واحدٍ منهما بالخصوص، لكنّه حجّة في أحدهما المردّد، ونتيجتها عدم جريان الاصول فيهما. فإذا علم تخصيص «أكرم العلماء» بواحدٍ من زيد وعمرو، لا يجوز التمسّك به في واحدٍ منهما لكنّه حجّة بالنسبة إلى واحد منهما، فلا تجري البراءة أو استصحاب عدم التكليف فيهما.
و أمّا إذا كان الخاصّ مجملًا بحسب المصداق؛ بأن يكون مفهومه مبيّناً، لكن