موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٠ - المطلب السابع في الواجب التخييري
المطلب السابع في الواجب التخييري
عرّف الاصوليون- في سالف الزمان- الوجوب ببعض لوازمه وتوابعه، كقولهم: الواجب ما يستحقّ فاعله الثواب وتاركه العقاب[٢٠٠]، ولمّا وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدّم، فقال بعضهم:
إنّ الواجب هو الواحد لا بعينه[٢٠١]، وقال الآخر: إنّه الواحد بعينه معلوماً عند اللَّه، غير معلوم عندنا[٢٠٢]، ولازمه أن يكون الواجب مختلفاً باختلاف اختيار المكلّفين ... إلى غير ذلك من [التخيّلات].
والحقّ: أنّ الواجب التخييري- الكثير الوقوع في الشرع و العرف- نحو وجوبٍ في مقابل التعييني، ويكون الوجوب- أيالبعث المؤكّد- متعلِّقاً بكلٍّ من الأطراف، لكن على سبيل الترديد النفس الأمري، لا الترديد النفساني،
[٢٠٠] - الفصول في الاصول ٢: ٩٠، و ٣: ٢٤٧؛ اصول السرخسي ١: ١٧.
[٢٠١] - الفصول في الاصول ٢: ١٤٧.
[٢٠٢] - انظر المحصول في علم اصول الفقه ١: ٣٥١.