موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول)
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
فصل في موضوع علم الاصول وتعريفه
٥ ص
(٣)
في تمايز العلوم
٧ ص
(٤)
في تمايز المسائل
١٠ ص
(٥)
التحقيق في موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٦)
فصل البحث في الوضع
١٨ ص
(٧)
حول أقسام الوضع و الموضوع له
١٩ ص
(٨)
المعنى الحرفي
٢٠ ص
(٩)
المقصد الأوّل في الأوامر
٢٧ ص
(١٠)
المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
٢٩ ص
(١١)
الجهة الثالثة في الطلب و الإرادة
٢٩ ص
(١٢)
دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي
٢٩ ص
(١٣)
الجبر و التفويض
٣٢ ص
(١٤)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟
٣٧ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في معنى الطلب
٣٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما
٣٧ ص
(١٧)
الأمر الثالث في الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي
٣٩ ص
(١٨)
الأمر الرابع في دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية
٤٠ ص
(١٩)
الأمر الخامس في تحرير محلّ النزاع
٤١ ص
(٢٠)
تحقيق المقام
٤٢ ص
(٢١)
المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٤٥ ص
(٢٢)
المبحث الأوّل في الفرق فيما ينشأ به الطلب
٤٥ ص
(٢٣)
المبحث الثاني في كثرة استعمال الأمر في الندب
٤٧ ص
(٢٤)
تنبيه في الأحكام السلطانية
٤٩ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي
٥١ ص
(٢٦)
الأمر الأوّل في تعريفهما
٥١ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
٥٢ ص
(٢٨)
تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب
٥٧ ص
(٢٩)
التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب
٦٠ ص
(٣٠)
الاولى أنحاء أخذ القصد
٦٠ ص
(٣١)
الثانية الميزان في مقرّبية المقدّمات
٦١ ص
(٣٢)
الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل
٦٢ ص
(٣٣)
الأمر الثالث في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية
٦٨ ص
(٣٤)
المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»
٦٩ ص
(٣٥)
تنبيه في الأوامر الواقعة عقيب الحظر
٧٠ ص
(٣٦)
المطلب الثالث في الإجزاء
٧١ ص
(٣٧)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع
٧١ ص
(٣٨)
الأمر الثاني في المراد من «على وجهه»
٧٢ ص
(٣٩)
الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار وغيرها
٧٣ ص
(٤٠)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً
٧٤ ص
(٤١)
الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية
٧٤ ص
(٤٢)
الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟
٧٦ ص
(٤٣)
تنبيه
٧٩ ص
(٤٤)
الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
٨٠ ص
(٤٥)
المقام الأوّل في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية
٨١ ص
(٤٦)
المقام الثاني في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية
٨٤ ص
(٤٧)
تذييل استطرادي الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية
٨٨ ص
(٤٨)
المطلب الرابع في مقدّمة الواجب
٩٢ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل في عدم كون المسألة اصولية
٩٢ ص
(٥٠)
الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة
٩٣ ص
(٥١)
منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية
٩٣ ص
(٥٢)
منها تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، والواجب، والصحّة، والعلم
٩٦ ص
(٥٣)
منها تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعدّ
٩٦ ص
(٥٤)
منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر
١٠٠ ص
(٥٥)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
١٠٣ ص
(٥٦)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
١٠٣ ص
(٥٧)
ومنها تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز
١١١ ص
(٥٨)
فذلكة مرام صاحب «الفصول»
١١٥ ص
(٥٩)
ومنها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
١١٦ ص
(٦٠)
ومنها تقسيمه إلى النفسي و الغيري
١١٨ ص
(٦١)
حكم الشكّ في النفسية و الغيرية
١٢٠ ص
(٦٢)
تذنيبان
١٢١ ص
(٦٣)
الأوّل في استحقاق المثوبات
١٢١ ص
(٦٤)
إشكال ودفع
١٢٣ ص
(٦٥)
الثاني في الوضوء التهيّئي
١٢٤ ص
(٦٦)
الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة
١٢٦ ص
(٦٧)
تذنيب في ثمرة النزاع في هذه المسألة
١٢٩ ص
(٦٨)
تتمّة حول الأصل عند الشكّ في الملازمة
١٣٠ ص
(٦٩)
حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة
١٣٠ ص
(٧٠)
المطلب الخامس في مسألة الضدّ
١٣٤ ص
(٧١)
الثاني في الضدّ العامّ
١٣٤ ص
(٧٢)
الثالث في الضدّ الخاصّ
١٣٥ ص
(٧٣)
الرابع في ثمرة المسألة
١٣٨ ص
(٧٤)
التحقيق في مسألة الترتّب
١٤٢ ص
(٧٥)
نقل كلام لتحقيق مرام
١٤٦ ص
(٧٦)
المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٤٨ ص
(٧٧)
المطلب السابع في الواجب التخييري
١٥٠ ص
(٧٨)
في التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٥١ ص
(٧٩)
المطلب الثامن في الواجب الكفائي
١٥٤ ص
(٨٠)
بقي تنبيهان
١٥٦ ص
(٨١)
الأوّل في التمسك بالاطلاق فيما اذا شك في العينية و الكفائية
١٥٦ ص
(٨٢)
الثاني أنّه لو أتى عدّة من المكلّفين بالمأمور به في عَرض واحد
١٥٧ ص
(٨٣)
المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت
١٥٨ ص
(٨٤)
في كون القضاء بأمر جديد
١٥٩ ص
(٨٥)
المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟
١٦٢ ص
(٨٦)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٧ ص
(٨٧)
فصل في مفاد النهي
١٦٩ ص
(٨٨)
اختلاف الأمر و النهي
١٦٩ ص
(٨٩)
تنبيه فيما يتفرّع على كون النهي هو الزجر
١٧٢ ص
(٩٠)
فصل في اجتماع الأمر و النهي
١٧٥ ص
(٩١)
وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات
١٧٥ ص
(٩٢)
المقدّمة الاولى في تحرير محلّ النزاع
١٧٥ ص
(٩٣)
المقدّمة الثانية في المراد من «الواحد» في عنوان المسألة
١٧٦ ص
(٩٤)
المقدّمة الثالثة في كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية
١٧٧ ص
(٩٥)
المقدّمة الرابعة في ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع
١٧٧ ص
(٩٦)
المقدّمة الخامسة في عدم الأساس لتقييد مورد النزاع بإحراز المناط
١٧٨ ص
(٩٧)
فيما استدلّ به للقول بالامتناع
١٧٨ ص
(٩٨)
دليل جواز الاجتماع
١٨٥ ص
(٩٩)
تنبيهات
١٨٥ ص
(١٠٠)
التنبيه الأوّل في عدم الملازمة بين القول بجواز الاجتماع وصحّة العبادة
١٨٦ ص
(١٠١)
التنبيه الثاني حول جريان النزاع في العامّين من وجه
١٨٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الثالث جريان النزاع عند كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً
١٩١ ص
(١٠٣)
التنبيه الرابع لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي
١٩١ ص
(١٠٤)
التنبيه الخامس استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة
١٩٢ ص
(١٠٥)
التنبيه السادس حكم توسّط الأرض المغصوبة
١٩٦ ص
(١٠٦)
تذنيب التصرّفات الخروجية مقدّمة للكون في الخارج
٢٠٥ ص
(١٠٧)
فصل في اقتضاء النهي للفساد
٢٠٧ ص
(١٠٨)
في بيان معنى الصحّة و الفساد
٢٠٧ ص
(١٠٩)
تنبيه الميزان في الاتّصاف بالصحّة و الفساد
٢٠٩ ص
(١١٠)
بيان مسلكين في إثبات دلالة النهي على الفساد
٢١٠ ص
(١١١)
تتميم أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات
٢١١ ص
(١١٢)
تذنيب الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
٢١٤ ص
(١١٣)
تتمّة في الاستدلال بالروايات
٢١٥ ص
(١١٤)
ختام في دعوى دلالة النهي على الصحّة
٢١٦ ص
(١١٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢١٩ ص
(١١٦)
مقدّمة في كيفية الدلالة على المفهوم
٢٢١ ص
(١١٧)
في معنى المفهوم عند القدماء و المتأخّرين
٢٢١ ص
(١١٨)
رجع في كيفية دلالة الكلام على المفهوم
٢٢٨ ص
(١١٩)
إبانة في أنّ مجرّد التقييد لا يدلّ على المفهوم
٢٣٠ ص
(١٢٠)
حول تعريفي المحقّقين الخراساني و النائيني للمفهوم
٢٣٢ ص
(١٢١)
فصل في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
٢٣٥ ص
(١٢٢)
بقي امور
٢٣٦ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل في عدم المعنى لقولهم «إنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم»
٢٣٧ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء
٢٤١ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٤٢ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع في مفهوم مثل قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء»
٢٤٧ ص
(١٢٧)
تنبيه حول باقي المفاهيم
٢٤٨ ص
(١٢٨)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
٢٥١ ص
(١٢٩)
فصل في تعريف العامّ و الخاصّ
٢٥٣ ص
(١٣٠)
فصل في النكرة واسم الجنس في سياق النفي
٢٥٨ ص
(١٣١)
فصل في حجّية العامّ المخصّص
٢٦٠ ص
(١٣٢)
فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ
٢٦٧ ص
(١٣٣)
الأمر الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا
٢٧٥ ص
(١٣٤)
الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
٢٧٥ ص
(١٣٥)
الأمر الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
٢٧٦ ص
(١٣٦)
وهم وإزاحة
٢٨٢ ص
(١٣٧)
الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٢٨٥ ص
(١٣٨)
الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ
٢٨٦ ص
(١٣٩)
الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة
٢٨٨ ص
(١٤٠)
فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٢٨٩ ص
(١٤١)
فصل في الخطابات الشفاهية
٢٩٦ ص
(١٤٢)
فصل في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٣٠٣ ص
(١٤٣)
فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم
٣٠٦ ص
(١٤٤)
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٠٩ ص
(١٤٥)
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣١١ ص
(١٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٣١٥ ص
(١٤٧)
فصل في تعريف المطلق و المقيّد
٣١٧ ص
(١٤٨)
تنبيه في ألفاظ المطلق
٣٢٠ ص
(١٤٩)
فصل في مقدّمات الحكمة
٣٢٨ ص
(١٥٠)
الإطلاق و التقييد ثبوتاً
٣٢٨ ص
(١٥١)
إحراز الإطلاق في مقام الإثبات
٣٣٠ ص
(١٥٢)
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
٣٣٠ ص
(١٥٣)
فذلكة في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد
٣٣٤ ص
(١٥٤)
تنبيه حول مقالة سلطان العلماء
٣٣٧ ص
(١٥٥)
وينبغي التنبيه على امور
٣٣٨ ص
(١٥٦)
الأمر الأوّل طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان
٣٣٨ ص
(١٥٧)
الأمر الثاني إشكال ودفع
٣٣٩ ص
(١٥٨)
الأمر الثالث أقسام المطلق
٣٤١ ص
(١٥٩)
الأمر الرابع شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
٣٤٣ ص
(١٦٠)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً
٣٤٩ ص
(١٦١)
الفصل الأوّل في تمهيدات لمباحث القطع
٣٥١ ص
(١٦٢)
الأمر الأوّل اصولية مبحث القطع
٣٥١ ص
(١٦٣)
الأمر الثاني في المراد من «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره
٣٥٢ ص
(١٦٤)
الأمر الثالث في مراتب الحكم
٣٥٢ ص
(١٦٥)
الأمر الرابع في تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري
٣٥٤ ص
(١٦٦)
الأمر الخامس في تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه
٣٥٦ ص
(١٦٧)
الفصل الثاني معنى حجّية القطع
٣٥٩ ص
(١٦٨)
الفصل الثالث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي
٣٦٣ ص
(١٦٩)
الفصل الرابع في التجرّي
٣٦٩ ص
(١٧٠)
تحرير محلّ النزاع
٣٦٩ ص
(١٧١)
فيما استدلّ على قبح التجرّي
٣٧١ ص
(١٧٢)
مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام
٣٧٤ ص
(١٧٣)
تفصيل صاحب الفصول رحمه الله
٣٧٦ ص
(١٧٤)
الفصل الخامس في العلم الإجمالي
٣٨١ ص
(١٧٥)
المقام الأوّل في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي
٣٨١ ص
(١٧٦)
المقام الثاني في إسقاط التكليف
٣٨٨ ص
(١٧٧)
الفصل السادس الأمارات الغير العلمية
٣٩٣ ص
(١٧٨)
المبحث الأوّل في إمكان التعبّد بها
٣٩٣ ص
(١٧٩)
المراد بالإمكان
٣٩٣ ص
(١٨٠)
استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
٣٩٤ ص
(١٨١)
في بيان ما هو المجعول في الأمارات الشرعية
٤٠٦ ص
(١٨٢)
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
٤٠٧ ص
(١٨٣)
الفهارس العامّة
٤١٣ ص
(١٨٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤١٥ ص
(١٨٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤١٩ ص
(١٨٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٤٢١ ص
(١٨٧)
4- فهرس الأعلام
٤٢٣ ص
(١٨٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٤٢٩ ص
(١٨٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٣١ ص
(١٩٠)
7- فهرس الموضوعات
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - الثاني في الوضوء التهيّئي

وجوبها الغيري، بل لأجل الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة.

مضافاً إلى أنّ الوضوء و الغسل من المستحبّات النفسية، فإن أتى المكلّف بهما بداعي استحبابهما النفسي، فلا إشكال في ترتّب الثواب عليهما، و إن لم يكن له داعٍ إلّاالإتيان بذي المقدّمة، فيأتي بهما لأجله، فيكون مُثاباً لأجل داعوية الأمر النفسي لإتيانهما، كما عرفت.

وعن الثاني: أنّ الجواب عن الإشكال هاهنا أهون؛ فإنّ الطهارة مع داعي الامتثال إذا كانت مقدّمة للصلاة، تكون نفس الطهارة أيضاً مقدّمة؛ فإنّها مقدّمة المقدّمة، فيتعلّق الأمر بذات الطهارة لأجل المقدّمية، و قد مرّ منّا[١٦٢] التحقيق في مثل المقام، فتذكّر.

الثاني: في الوضوء التهيّئي‌

قد انقدح بما ذكرنا- من داعوية الوجوب النفسي المتعلِّق بذي المقدّمة إلى إتيان المقدّمات بلا احتياجٍ إلى تعلّق الوجوب الغيري بها-: إمكان تطبيق الوضوء التهيّئي- المفتى به بين الأصحاب‌[١٦٣]- على القاعدة و إن لم نلتزم بالوجوب التعليقي بالنسبة إلى ذي المقدّمة؛ فإنّ علم المكلّف بأمر المولى في موطنه يدعوه إلى إتيان مقدّمته قبل الوقت، فإنّ التوقيت لذي المقدّمة لا لمقدّمته، فالوضوء مقدّمة للصلاة مطلقاً؛ أتى به قبل دخول وقتها أو بعده، فالإتيان به بداعي حصول مقدّمتها عند حضور وقتها ممّا لا إشكال فيه، فتدبّر.


[١٦٢] - تقدّم في الصفحة ٦٥- ٦٦.

[١٦٣] - الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٩؛ الدروس الشرعية ١: ٨٦؛ جواهر الكلام ١: ١٧- ١٨.